المحقق البحراني

170

الحدائق الناضرة

" الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر . وقال : كل ما أضر به الصوم فالافطار له واجب " . وفي الصحيح عن بكر بن محمد الأزدي عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) قال : " سأله أبي وأنا أسمع عن حد المرض الذي يترك الانسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر " . وفي الموثق عن ابن بكير عن زرارة ( 2 ) قال : " سألت أبا عبد الله عليه السلام ما حد المرض الذي يفطر فيه الرجل ويدع الصلاة من قيام ؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة ( 3 ) هو أعلم بما يطيقه " . وفي الموثق عن سماعة ( 4 ) قال : " سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر " من كان مريضا أو على سفر " ؟ قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فإن وجد ضعفا فليفطر وإن وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان " . وفي الصحيح عن جميل بن دراج عن الوليد بن صبيح ( 5 ) قال : " حممت بالمدينة في شهر رمضان فبعث إلي أبو عبد الله عليه السلام بقصعة فيها خل وزيت وقال : أفطر وصل وأنت قاعد " . وما رواه في الكافي والفقيه عن سليمان بن عمرو عن أبي عبد الله عليه السلام ( 6 )

--> ( 1 ) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم ( 2 ) الفقيه ج 2 ص 83 وفي الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم ( 3 ) قال الله تعالى في سورة القيامة الآية 15 : بل الانسان على نفسه بصيرة ( 4 ) الوسائل الباب 20 ممن يصح منه الصوم . والرواية للكليني في الفروع ج 1 ص 195 ويرويها الشيخ عنه في التهذيب ج 4 ص 256 من الطبع الحديث . ( 5 ) الوسائل الباب 18 ممن يصح منه الصوم . ( 6 ) الوسائل الباب 19 ممن يصح منه الصوم